موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٠ - القول فيمن تجب عليه
على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور إليه.
(مسألة ٢): إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول [١] ليلة العيد، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولا بعده لو لم تكن عنده، فلو اجتمعت الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنيّاً أو تحرّر، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كان موجوداً قبله كما لو جنّ أو اغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة أو مقارناً له، فإنّه لا تجب عليهم، وكذا لو حصلت بعده كما لو بلغ أو زال جنونه مثلًا بعد الغروب، نعم يستحبّ إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.
(مسألة ٣): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعول به؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال ولو بلحظة، وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتّى الضيف على الأحوط [٢] و إن لم يتحقّق منه الأكل، بخلاف المولود بعد الهلال، وكذا كلّ من دخل في عيلولته كذلك فإنّه لا يجب عليه فطرتهم، نعم هو مستحبّ إذا كان قبل الزوال.
(مسألة ٤): كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد، نعم يقوى [٣] وجوبها عليه لو كان غنيّاً و المضيف أو المعيل فقيراً، بل الأحوط إخراجه [٤] عن نفسه لو علم بعدم
[١] أيقبله ولو بلحظة؛ بأن كان واجداً للشرائط فأدرك الغروب.
[٢] بل الأقوى مع صدق كونه ممّن يعوله.
[٣] بل يقوى سقوطها عنه.
[٤] و إن كان الأقوى عدم الوجوب.