موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٨ - القول في بقيّة أحكام الزكاة
بالنسبة و إن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك.
(مسألة ١٠): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً.
(مسألة ١١): إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك، و إن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً. و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمّته إلّاإذا أعطى للمستحقّ.
(مسألة ١٢): إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك لا على الزكاة.
(مسألة ١٣): من كانت عليه الزكاة وأدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو كان الوارث أو الوصيّ مستحقّاً جاز احتسابه [١] عليه، لكن يستحبّ [٢] دفع شيء منه إلى غيرهما.
(مسألة ١٤): يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به [٣] من غيره من دون كراهة، وكذا لو
[١] أيأداء الوصيّ الزكاة إلى الوارث من مال الميّت أو أخذه منه، لكن جواز أخذه مشروط بعدم انصراف في الوصيّة إلى أدائها بالغير.
[٢] الاستحباب غير ثابت فيما إذا أخذ الوصيّ وكان أجنبيّاً؛ أيغير وارث.
[٣] لكن زوال الكراهة غير معلوم.