موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨ - فصل في وضوء الجبيرة
المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفية، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل.
(مسألة ٣): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد [١] أو تمام الأعضاء وأمكن التيمّم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمّم خصوصاً في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة في الصورتين.
(مسألة ٤): إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و إن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.
(مسألة ٥): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو يعدّ جزءاً منها ومسح عليها.
(مسألة ٦): الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط مع ذلك وضع شيء عليه و المسح عليه.
(مسألة ٧): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر
[١] الظاهر جريان أحكام الجبيرة في استيعابها لعضو واحد خصوصاً محلّ المسح. نعملو كانت الجبيرة مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط المذكور و إن لا تبعد كفاية التيمّم.