موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩ - فصل في وضوء الجبيرة
يتعيّن التيمّم [١]. وكذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.
(مسألة ٨): في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم [٢].
(مسألة ٩): إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم.
(مسألة ١٠): الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط.
(مسألة ١١): من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، والأحوط كون غسله ترتيبياً لا ارتماسياً.
(مسألة ١٢): من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
(مسألة ١٣): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء.
[١] إذا أضرّ استعمال الماء ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله وعدمالانتقال إلى التيمّم، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، ولا يترك هذا الاحتياط وأحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم.
[٢] مع إمكان غسل ما حول العين لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً.