موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١ - القول في السبب
مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.
ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة. و قدرها [١] من مقطوعها في القبل أو الدبر، فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما من غير فرق بين الصغير و المجنون وغيرهما و إن وجب الغسل حينئذٍ بعد حصول شرائط التكليف. ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.
(مسألة ٢): إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أمّا الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها. و إذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل لها فالظاهر أنّه لا يجب عليه الغسل و إن كان أحوط.
(مسألة ٣): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه [٢] عن الخروج فإذا خرج يتيمّم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به [٣] أيضاً لا يبعد وجوب حبسه إلّاإذا تضرّر به، وكذا الحال في إجناب نفسه [٤] اختياراً بعد دخول الوقت فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ.
[١] حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة.
[٢] فيه تأمّل مع عدم التضرّر به و إن لا يبعد عدم الوجوب.
[٣] وكان على طهارة، وكذا في الفرع الآتي.
[٤] بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة وإلّا ففيه تأمّل و إن لا يبعد الجواز.