موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٠ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
الإخراج، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، و أمّا لو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.
(مسألة ٣): يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد، و أمّا فيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، أقواه ذلك وأحوطه العدم.
(مسألة ٤): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع [١] من تعلّق الزكاة، فلو اشترى نصاباً من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
(مسألة ٥): إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه، و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفاً على الفقراء وبعد ظهور الثمر وقبل بدوّ الصلاح دفع المتولّي ما على النخيل إلى بعض الفقراء وسلّم إليه فبدا صلاحها عنده تتعلّق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط، وكذا لو كانت أغنام وقفاً على الفقراء؛ بأن يكون نتاجها لهم فقبض الفقير منها مقدار النصاب وجرى في الحول عنده.
(مسألة ٦): زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليس على المقرض و الدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه
[١] إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين.