موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤٣ - القول في شروطه
الجماعة [١]، وعيادة [٢] المريض، وتشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، وغير ذلك و إن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك. والضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادةً من الامور الواجبة أو الراجحة؛ سواء كانت متعلّقة بامور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة. ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل ولا يمشي [٣] تحته، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة.
(مسألة ١٠): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه [٤] ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.
(مسألة ١١): لو غصب مكاناً في المسجد؛ بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه بطل [٥] اعتكافه، وكذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمّل وإشكال فيهما، نعم لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً له فلا إشكال في الصحّة. ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن إزالته و التحرّز عنه يكون كالفراش المغصوب وإلّا فلا مانع من الكون عليه على إشكال، فالأحوط [٦] الاجتناب.
[١] في غير مكّة محلّ إشكال.
[٢] لا مطلقاً فيها وفيما بعدها، بل من كان له نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضرورياته العرفية، والميزان هو الذي يذكره قريباً.
[٣] على الأحوط و إن كان الأقوى جوازه.
[٤] بلا لبث وتلويث، وإلّا يجب الخروج كما مرّ، ومرّ حكم المسجدين.
[٥] عدم البطلان لا يخلو من قوّة، وكذا في الفرع الآتي.
[٦] لا يترك.