موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣٣ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
(مسألة ١٠): لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل وكفّارة اخرى للثاني و القضاء للثالث إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع.
(مسألة ١١): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.
(مسألة ١٢): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق، أمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة و إن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم.
والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.
(مسألة ١٣): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر [١]، لكن فيما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما تقدّم. ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، و إن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء، و قد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.
[١] قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلّاالترك على وجه الطغيان، فإنّه لا يبعدفيه عدم الإلحاق بالترك العذري و إن كان الأحوط الإلحاق أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط.