موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٧ - القول في أحكام الجماعة
(مسألة ٥): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً.
(مسألة ٦): لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرّين؛ لاستقرار المنع حينئذٍ.
(مسألة ٧): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر إلّاإذا عادوا [١] إلى الجماعة بلا فصل.
(مسألة ٨): إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة. ويكفي [٢] كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.
(مسألة ٩): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين [٣] للإحرام.
القول: في أحكام الجماعة
الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتية، وكذا في الاوليين من الجهرية إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة. و أمّا في الأخيرتين
[١] محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.
[٢] محلّ تأمّل وإشكال.
[٣] تهيّؤاً مشرفاً على العمل.