موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٦ - القول في شرائط الجماعة
في الموقف، و إن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
(مسألة ١): ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشبّاك أيضاً من الحائل إلّامع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار، نعم إذا كان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه [١] و إن كان يحكي ما وراءه.
(مسألة ٢): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار شبر بل وأزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
(مسألة ٣): لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إذا كان من جهة أطولية الثاني من الأوّل.
(مسألة ٤): إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد- مثلًا- ووقف صفّ في خارج المسجد، بحيث وقف واحد منهم- مثلًا- بحيال الباب و الباقون في جانبيه، فالظاهر صحّة [٢] صلاة الجميع.
[١] فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب.
[٢] الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل، بل البطلان لا يخلو من قوّة، وكذا الحال في المحراب الداخل، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.