موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٩ - القول في أحكام المسافر
(مسألة ٣): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّى في المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام.
(مسألة ٤): إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها، و إن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت.
(مسألة ٥): إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص و الوقت باقٍ قصّر، والأحوط الإتمام [١] معه، كما أنّه لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن يصلّي و الوقت باقٍ فإنّه يتمّ، والأحوط القصر معه.
(مسألة ٦): إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر، كما أنّه إذا فاتت منه في السفر يجب عليه قضاؤها قصراً ولو في الحضر.
(مسألة ٧): إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً وبالعكس الأقوى [٢] مراعاة حال الفوت؛ و هو آخر الوقت في القضاء، فيقضي الأوّل قصراً و الثاني تماماً.
(مسألة ٨): يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة؛ و هي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني- على مشرّفه السلام- والإتمام أفضل، وإلحاق بلدي مكّة
[١] لا ينبغي تركه.
[٢] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.