موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٨ - القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
(مسألة ٢): إذا شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس- في حال القيام- وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة؛ لأنّه يجب عليه [١] الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال.
(مسألة ٣): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال وعدمه، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت الصلاة؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل [٢]؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال.
(مسألة ٤): الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان، نعم لا يبعد الصحّة [٣] فيما كان الطرف الأقلّ أربعاً وكان بعد إكمال السجدتين فيبني عليها وينفي الزائد ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو، كما في الشكّ بين الأربع و الخمس، بل وكذلك فيما إذا شكّ بين الأربع و الأقلّ منها و الأكثر وكان بعد إكمال السجدتين، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع و الستّ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث و الأربع وعمل الشكّ بين الأربع و الخمس فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط، ثمّ يسجد سجدتي السهو، والاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه.
[١] بل لعدم إحراز الركعتين الاوليين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام، فلا يجبالهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ.
[٢] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء و الإعادة.
[٣] الأقوى هو البطلان فيه وفي الفرع الآتي.