موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٦ - القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
كان داخلًا في ركن آخر وإلّا تداركه مطلقاً.
(مسألة ٦): لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا، لم يلتفت. وكذلك لو شكّ أنّه هل سها كذلك أو لا، بل هو أولى. نعم لو شكّ في السهو وعدمه وكان في محلّ يتلافى فيه المشكوك أتى به.
القول: في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
(مسألة ١): لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك، بل بعد استقراره، فحينئذٍ يكون مفسداً للثنائية و الثلاثية والاوليين من الرباعية.
ويصحّ في صور مخصوصة منها بعد إحراز الاوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، و أمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط [١] معه البناء ثمّ الإعادة.
الصورة الاولى من الصور المزبورة: الشكّ بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثمّ استئناف الصلاة من رأس.
الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فإنّه يبني على الأربع، وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط إلّافي تقديم الركعة من قيام.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
[١] و إن كان الأقوى هو الإعادة.