موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٣ - القول في الشكّ
بالعصر أو شكّ فيه [١]، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر أتى بالعصر وجرى حكم الشكّ بعد الوقت في الظهر.
(مسألة ٣): إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
(مسألة ٤): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في وقت اختصاص العصر بنى على الإتيان بالظهر و إن كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.
(مسألة ٥): إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به ويبني [٢] على الإتيان بالظهر، و إن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين.
(مسألة ٦): إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده، فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت وجب قضاؤها و إن كان شاكّاً فعلًا في إتيانها في الوقت.
(مسألة ٧): إذا شكّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت، يجب عليه قضاؤها بخلاف العكس؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه
[١] الأحوط في هذه الصورة قضاء الظهر.
[٢] الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي.