موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٧ - القول في صلاة الآيات
(مسألة ١٠): يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط وغيرها؛ من حيث اتّحادها معها في جميع ما عرفته وتعرفه؛ من واجب وندب في القيام و القعود و الركوع و السجود وفي الشرائط وأحكام السهو و الشكّ في الزيادة و النقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها، فلو شكّ في عدد ركعاتها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائية؛ فإنّها منها و إن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت صلاته؛ لأنّها أركان، وكذا القيام المتّصل بها على نحو ما تقدّم في الفريضة. ولو شكّ في ركوعها فكالفريضة أيضاً يأتي به ما دام في المحلّ ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل صلاته بذلك إلّاإذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشكّ في ذلك إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.
(مسألة ١١): يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس، وأن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه إلّافي الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول: «سمع اللَّه لمن حمده» ثمّ يسجد. ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس وقراءة السور الطوال ك «يس» و «الروم» و «الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، وأن يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء.
ويستحبّ فيها أيضاً في كلّ قيام ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات. ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع [١]
[١] يأتي به رجاءً.