موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٨ - القول في الركوع
القول: في الركوع
(مسألة ١): يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً إلّافي الجماعة [١] للمتابعة. ولا بدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة، والأحوط وصول الراحة إليها فلا يكفي مسمّى الانحناء.
(مسألة ٢): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن من الركوع جالساً. نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه. والأحوط صلاة اخرى بالإيماء قائماً، فإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ فيومئ برأسه قائماً، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه. وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسمّاه عرفاً [٢] ويتحقّق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
(مسألة ٣): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض- مثلًا- لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع.
(مسألة ٤): من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب- ولو
[١] بتفصيل يأتي في محلّه.
[٢] الاكتفاء به لا يخلو من شوب إشكال، لكن تكفي الكيفيتان المذكورتان، والأحوط الثانية.