موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨٨ - القول في تكبيرة الإحرام
برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا. ويجب فيها القيام التامّ فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمة؛ من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه حال التكبير عمداً وسهواً [١].
(مسألة ١): الظاهر جواز وصلها [٢] بما قبلها من الدعاء فيحذف الهمزة من «اللَّه» وكذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر».
ولكنّ الأحوط عدم الوصل خصوصاً في الأوّل، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» والراء من «أكبر» و إن كان الأقوى جواز تركه.
(مسألة ٢): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح الأخيرة، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءً ثمّ يقول: «اللهمّ أنت الملك الحقّ، لا إله إلّاأنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّاأنت»، ثمّ يأتي باثنتين ويقول: «لبّيك وسعديك و الخير في يديك و الشرّ ليس إليك والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّاإليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت»، ثمّ يأتي باثنتين ويقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ،
[١] و إن ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً، ثمّ كبّر مستقرّاً.
[٢] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.