موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥٥ - القول في الأواني
والمموّه بأحدهما. والممتزج منهما بحكم أحدهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
(مسألة ٣): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب والطبخ و الغسل أو العجن، مثل الكأس و الكوز و القصاع و القدور و الجفان والأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان بل وكوز القليان و النعلبكي والقاشق [١]، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر و السكّين و الصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة و القنديل والخلخال و إن كان مجوّفاً، وفي شمولها للهاون و المجامر و المباخر وظروف الغالية و المعجون و الترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٤): كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بوضعها على فمه وأخذ اللقمة منها- مثلًا- كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب. نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل ولا يحرم الأكل و الشرب أيضاً من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاولى أيضاً نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء. فلو كان الصابّ منها في إناء آخر شخص وأكل أو شرب منه شخص آخر كان الصابّ مرتكباً للحرام بسبب صبّه دون
[١] على الأحوط.