موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٧ - القول في المطهّرات
بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثمّ يوضع ماء [١] عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق. وفي إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه و الشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قويّ [٢]، بل إلحاق مطلق مباشرته ولو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه، وكذا مباشرة لعابه من غير ولوغ. والاحتياط في الجميع بالجمع بين التعفير و الغسل بالماء ثلاثاً [٣] لا ينبغي تركه.
(مسألة ١): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً [٤]، ولو فرض التعذّر أصلًا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذٍ. ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري، بل و الأحوط [٥]- احتياطاً شديداً- عدم سقوط العدد أيضاً. نعم لا يبعد سقوطهما [٦] في ماء المطر ولكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضاً.
(مسألة ٢): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير ولا يجب
[١] هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.
[٢] في قوّته تأمّل، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في مباشرة لعابه من غير ولوغ، ولا يلحق به مباشرته بباقي أعضائه على الأقوى، والاحتياط حسن.
[٣] لم يتّضح وجه معتدّ به للاحتياط بثلاث غسلات.
[٤] في الاكتفاء به تأمّل إذا لم يصدق الغسل بالتراب و التعفير به، نعم لو وضع خرقة علىرأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً ليحصل التعفير كفى.
[٥] لا يترك كما مرّ.
[٦] قد مرّ أنّ الأقوى عدم سقوط التعفير فيه.