موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٤ - القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
غيرها وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأحوط [١] عدم العفو، إلّاإذا كان مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته.
(مسألة ٤): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم، ولكنّ الدم الأقلّ إذا ازيل عينه يبقى حكمه.
الثالث: كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة و الجورب ونحوهما فإنّه معفوّ عنه إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم لا يعفى عمّا كان منه متّخذاً من النجس، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
الرابع: ما صار من البواطن و التوابع، كالميتة التي أكلها، والخمر الذي شربه، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الذي خاط به جلده، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة. و أمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه، خصوصاً الميتة، بل وكذا المتنجّس [٢] الذي تتمّ فيه الصلاة أيضاً. و أمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين و الدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه.
الخامس: ثوب المربّية للطفل- امّاً كانت أو غيرها- فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله وغسلته في اليوم و الليلة مرّة [٣] ولم يكن عندها غيره. ولا يتعدّى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن على الأحوط [٤]، ولا من المربّية
[١] والأقوى العفو عنه إلّاإذا كان مسبوقاً بالأكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورتهبمقداره.
[٢] لا يخلو الجواز من رجحان.
[٣] الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّصلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل لا يخلو من وجه.
[٤] بل الأقوى.