موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٦ - خاتمة تشتمل على مسائل
ومنها: فرش القبر بساج ونحوه كالآجر [١] والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة.
ومنها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره.
ومنها: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب.
ومنها: سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه.
ومنها: تجديد القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء والعلماء.
ومنها: الجلوس على القبر.
ومنها: الحدث في المقابر.
ومنها: الضحك فيها.
ومنها: الاتّكاء على القبر.
ومنها: المشي على القبر من غير ضرورة.
ومنها: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.
خاتمة تشتمل على مسائل:
(مسألة ١): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية، إلّاإلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها بل فيه فضل ورجحان، و إنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه، و أمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً، و أمّا
[١] في كراهة غير الساج تأمّل و إن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه.