موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٤ - كتاب الإجارة
حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء [١] المدّة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها، و أمّا إذا تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدّة.
(مسألة ٢٢): إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة [٢]، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الاجرة بتمامها وإلّا فبالنسبة كما مرّ، و إن أمكن الانتفاع بها في الجملة [٣] كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ كان حكم الاجرة على حذو ما سبق. و إن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوى، وإلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقيّة بما يقابلها من الاجرة وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة.
(مسألة ٢٣): كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه [٤] المستأجر من المنفعة، وكذلك في إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل عمله. نعم يشكل [٥] استحقاق الاجرة إذا كان المؤجر أو الأجير عالمين ببطلان الإجارة، خصوصاً في الإجارة على العمل،
[١] ومن أثنائها.
[٢] أيالانتفاع الذي هو مورد الإجارة.
[٣] من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتدّ به عرفاً.
[٤] أو تلفت تحت يده، أو في ضمانه.
[٥] الظاهر استحقاقها في غير الإجارة بلا اجرة، أو بما لا يتموّل عرفاً. ولا فرق فيهما بينالعلم ببطلانها و الجهل به في عدم الاستحقاق على الأقوى.