موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧١ - فصل في النفاس
كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة لا ينبغي تركه.
(مسألة ٣): يعتبر فصل أقلّ الطهر- و هو العشرة- بين النفاس و الحيض المتأخّر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضاً بل كان استحاضة، و إن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مرّ.
و أمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض.
(مسألة ٤): إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد فبعد مضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضاً؛ فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً، وإلّا فترجع إلى الصفات و التميّز إن كان، وإلّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة كما مرّ [١] في الحيض.
(مسألة ٥): إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض [٢]، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض. وأحكامها كأحكامها في عدم جواز وطئها، وعدم صحّة طلاقها، وحرمة الصلاة و الصوم عليها، ومسّ كتابة القرآن، وقراءة العزائم، ودخول
[١] قد مرّ ما هو الأقوى.
[٢] مرّ ما هو الأقوى.