موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٣ - فصل في غسل مسّ الميّت
بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره [١] أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل.
(مسألة ٤): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا، و أمّا بعد الانفصال ففيه إشكال [٢]. و إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه- ولو بجلدة- لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملًا على العظم.
(مسألة ٥): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط [٣] فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.
(مسألة ٦): يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط [٤] وشرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن.
(مسألة ٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
(مسألة ٨): تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعدّداً.
[١] الأقوى عدم وجوبه في هذه الصورة أيضاً.
[٢] والأقوى وجوب الغسل إذا اشتمل على العظم.
[٣] بل لا يخلو من قوّة.
[٤] بل لا يخلو من قوّة فيه وفيما بعده.