موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٤ - الكلام في دم الاستحاضة وأحكامها
السفر تجب الصلاتان، ومع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.
(مسألة ١٥): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة ١٦): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّهتعالى. ويكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره وقراءة القرآن- ولو أقلّ من سبع آيات- وحمل المصحف ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره.
فصل: في الاستحاضة
الكلام: في دم الاستحاضة وأحكامها
دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مرّ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم [١] تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح [٢] ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة، وكذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن حينئذٍ قد
[١] في الكلّية إشكال.
[٢] أو لم يعلم كونه منهما ما لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط.