موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٤ - فصل في غسل الحيض
وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيّام الدم وبين وظيفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البين.
(مسألة ١٠): المراد من اليوم النهار؛ و هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى. نعم، بناءً على اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة تدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار و الليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم.
(مسألة ١١): الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، والثانية إمّا مبتدأة؛ و هي التي لم تر حيضاً قطّ، و إمّا مضطربة؛ و هي التي تكرّر منها الحيض ولم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسية؛ و هي التي نسيت عادتها. وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية [١] أو عددية أو وقتية وعددية.
(مسألة ١٢): لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة اخرى حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها. وفي زوالها بتكرّر رؤية الدم على خلافها- لا على نسق واحد بل مختلفاً- قولان؛ أقواهما ذلك فيما لو وقع [٢] التخلّف مراراً بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة.
[١] تحقّق العادة الوقتية فقط بل العددية فقط بالمرّتين لا يخلو من شوب إشكال و إن كان الأقوى تحقّقهما بهما، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] وفي بقاء العادة فيما لو رأت مرّتين غير متماثلتين تأمّل.