موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥١٠ - كتاب الشفعة
صحّتها مراعاة [١] بعدم الأخذ بالشفعة وإلّا فهي باطلة من أصلها.
(مسألة ٢٠): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري ضمنه [٢]، و أمّا إن بقي منها شيء كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت، لم تسقط الشفعة، فللشفيع الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض- مثلًا- بتمام الثمن، أو الترك من دون ضمان على المشتري، نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري ضمن قيمة التالف أو أرش العيب.
(مسألة ٢١): يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط- لو لم يكن أقوى- فلو قال بعد اطّلاعه على البيع: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم يصحّ و إن علم بعد ذلك.
(مسألة ٢٢): الشفعة موروثة على إشكال، وكيفية إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها يقسّم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث، فلو خلّف زوجة وابناً يكون الثمن لها و الباقي له، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظّ الانثيين. وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، نعم لو عفا بعضهم وأسقط حقّه كانت الشفعة لمن لم يعف [٣]، ويكون العافي كأن لم يكن رأساً.
[١] فيه تردّد.
[٢] أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه، وكذا الحكم في الفرعالآتي.
[٣] فيه إشكال.