موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٤ - كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
(مسألة ١): إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ، فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
(مسألة ٢): لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة، كالأراضي و البساتين و الدور ونحوها، وفي ثبوتها فيما ينقل كالثياب والمتاع و السفينة و الحيوان، وفيما لا ينقل وكان غير قابل للقسمة كالضيّقة من الأنهار و الطرق و الآبار وغالب الأرحية و الحمّامات، وكذا في الشجر و النخيل والأبنية و الثمار على النخيل و الأشجار إشكال، لا يبعد ثبوتها في الجميع بل لا يخلو من قوّة، لكنّ الأحوط [١] للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلّابرضا المشتري، كما أنّ الأحوط له إجابة الشريك إن أخذ بها، بل لا يترك هذا الاحتياط في أشياء خمسة: النهر و الطريق و الرحى و الحمّام و السفينة.
(مسألة ٣): إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة
[١] لا يترك فيه وفيما بعده.