موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٢ - القول في شروط العوضين
المذبوح من الغنم، فإنّه قبل أن يسلخ جلده يكفي فيه المشاهدة وبعده يحتاج إلى الوزن. وبالجملة قد يختلف حال شيء باختلاف الأحوال و المحالّ، فيكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال.
(مسألة ٣): الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليتها بحسب الخيط و الذراع، بل لا بدّ من الاطّلاع على مساحتها، وكذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصّل، نعم إذا تعارف عدد خاصّ في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها وشراؤها اعتماداً على ذلك التعارف ومبنيّاً عليه، نظير الاعتماد على إخبار البائع و البناء عليه.
(مسألة ٤): إذا اختلفت البلدان في شيء؛ بأن كان موزوناً في بلد- مثلًا- ومعدوداً في آخر، فالظاهر أنّ المدار على بلد المعاملة.
الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات، وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم [١] تغيّر العين.
الرابع: كون العوضين ملكاً طلقاً، فلا يجوز بيع الماء و العشب و الكلأ قبل حيازتها، والسموك و الوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي قبل إحيائها. نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة ملك ماءها، وكذا لو حفر نهراً وأجرى فيه الماء من ماء مباح كالشطّ ونحوه ملك ماءه، فله حينئذٍ بيعه كسائر أملاكه. وكذا لا يجوز بيع الرهن إلّابإذن المرتهن أو إجازته، و إذا باع الراهن العين المرهونة ثمّ افتكّت من الرهن، فالظاهر الصحّة من غير
[١] في غير ما جرت العادة على عدم تغيّرها إشكال، بل عدم الجواز قريب.