موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤١ - القول في شرائط المتعاقدين
علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شيء مجهول الحصول حينه. و أمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه كما إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم السبت، مع العلم به، ففيه إشكال، لا يبعد الجواز.
(مسألة ١٣): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه. ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة، نعم لو كان كلّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.
القول: في شروط البيع و هي إمّا في المتعاقدين و إمّا في العوضين:
القول: في شرائط المتعاقدين
و هي امور:
الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ بيع الصغير ولو كان مميّزاً وكان بإذن الوليّ إذا كان مستقلًاّ [١] في إيقاع المعاملة، نعم لو كان بمنزلة الآلة؛ بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين، لا بأس به.
(مسألة ١): ظاهر المشهور [٢] أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا
[١] على الأقوى في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، و إن كانت الصحّة فيهذه ممّا جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه.
[٢] كونه ظاهر المشهور محلّ تأمّل وإشكال، وعدم مسلوبية عبارته لا يخلو من قرب، ولا ينبغي ترك الاحتياط.