موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٩ - كتاب البيع
الخيار ثلاثة أيّام، فقال: اشتريت، فإن فهم ولو من ظاهر الحال و المقام أنّه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صحّ وانعقد، و إن قصده مطلقاً وبلا شرط لم ينعقد، و أمّا لو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطاً قطعاً، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط؟ فيه إشكال.
(مسألة ٥): يقوم مقام اللفظ مع التعذّر- لخرس ونحوه- الإشارة المفهمة ولو مع التمكّن من التوكيل على الأقوى، كما أنّه يقوم مقامه الكتابة [١] مع العجز عنه وعن الإشارة، و أمّا مع القدرة عليها فالظاهر تقدّمها على الكتابة.
(مسألة ٦): الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة؛ سواء كان في الحقير أو الخطير؛ و هي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض وتسليم عين اخرى من آخر بعنوان العوضية. والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشتري. وفي تحقّقها بتسليم العوض فقط من المشتري إشكال [٢].
(مسألة ٧): الأقوى أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي ما عدا الصيغة من الشروط الآتية، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء كان ممّا اعتبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها ولو بعد [٣] لزومها بأحد الملزمات الآتية إلّاإذا كان وجود الملزم منافياً لثبوت الخيار وموجباً لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيباً ولم يكن قائماً بعينه.
[١] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط مع إمكان التوكيل بل و المعاطاة.
[٢] و إن كان تحقّقها به لا يخلو من قوّة.
[٣] سيأتي ما هو الأقوى.