موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٠ - كتاب البيع
(مسألة ٨): البيع العقدي لازم من الطرفين إلّامع وجود أحد الخيارات الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة؛ و هي الفسخ من الطرفين. و أمّا المعاطاة فالأقوى أنّها مفيدة للملك لكنّها جائزة [١] من الطرفين، ولا تلزم إلّابتلف أحد العوضين، أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين. ولو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، ولكن لو جنّ فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع.
(مسألة ٩): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط، فلو اريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين يلزم [٢] إجراء صيغة البيع وإدراج ذلك الشرط في ضمنها.
(مسألة ١٠): هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات، أو لا تجري فيها، أو تجري في بعضها دون بعض؟ لعلّ الظاهر هو الأخير، ونحن فيما بعد نشير في كلّ باب إلى جريانها فيه وعدمه إن شاء اللَّه تعالى.
(مسألة ١١): كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين. ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.
(مسألة ١٢): لا يجوز [٣] تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد؛ سواء
[١] لا يخلو لزومها من الطرفين من وجه، فيسقط ما يتفرّع على جوازها، ولكن لا ينبغيترك الاحتياط فيحتاط كلّ من المتعاملين بعدم إلزام الطرف على الاسترجاع وبإرجاع ما عنده بفسخ الطرف حتّى تتحقّق الإقالة.
[٢] على الأحوط.
[٣] على الأحوط في شقوق المسألة، و أمّا التعليق على معلوم الحصول فالأقوى جوازه.