موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٧ - كتاب البيع
كتاب البيع
(مسألة ١): عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربي، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة ك «بعتُ» و «ملّكتُ» ونحوهما في الإيجاب، و «قبلتُ» و «اشتريتُ» و «ابتعتُ» ونحو ذلك في القبول، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الماضوية فيجوز بالمضارع و إن كان المشهور اعتبارها، ولاريب أنّه الأحوط. وهل يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة و الإعراب لو أوقعه بالعربي؟ الظاهر العدم إذا كان دالّاً على المقصود عند أبناء المحاورة وعدّ ملحوناً من الكلام لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: «بَعتُ» بفتح الباء أو «بِعِتْ» بكسر العين وسكون التاء، وأولى بذلك اللغات المحرّفة كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم.
(مسألة ٢): الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ» [١] و «ابتعتُ» لا بمثل «قبلتُ» و «رضيتُ»، و أمّا إذا كان بنحو الأمر
[١] إذا اريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعي.