موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٩ - القول فيمن تجب عليه
كانت جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.
المقصد الثاني: في زكاة الأبدان
المسمّاة بزكاة الفطرة، التي يتخوّف الموت على من لم تدفع عنه، و هي من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم من تمام الصلاة. والكلام فيمن تجب عليه وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها.
القول: فيمن تجب عليه
(مسألة ١): تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً، فلا تجب على الصبيّ و المجنون ولو كان أدوارياً [١]، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان به أيضاً، ولا على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه مثلًا، ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين [٢] ومستثنياته لا فعلًا ولا قوّة. نعم الأحوط لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاع إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها ولو بأن يدير صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق به [٣]
[١] إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد.
[٢] الذي يحلّ في هذه السنة دون غيره على الأحوط.
[٣] الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين ومع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ولايردّها على غيره.