موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٧ - القول في بقيّة أحكام الزكاة
بنحو الحكم و الإيجاب لأداء نظره إلى مصلحة موجبة وكان المالك مقلّداً [١] له فيجب عليه اتّباعه.
(مسألة ٦): يستحبّ ترجيح الأقارب على الأجانب، وأهل الفضل و الفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال.
(مسألة ٧): يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس [٢] حتّى مع وجود المستحقّ، وحينئذٍ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط [٣]، وليس له تبديلها بعد العزل.
(مسألة ٨): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك، و إن كان مع التأخير المزبور يكون الضمان عليهما و إن كان قرار الضمان على المتلف.
(مسألة ٩): إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير [٤]، وكذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط، فيوزّع الربح على الفقير و المالك
[١] إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين لا يجوز التخطّي عنه ولو لم يكن مقلّداً له.
[٢] محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه.
[٣] والتأخير مع وجود المستحقّ.
[٤] إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ، وكذا في الاتّجار بالنصاب على الأقرب، و أمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما بالإجازة محلّ إشكال فيقع باطلًا في الأوّل وبالنسبة في الثاني، و إن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب يكون ضامناً و الربح له، إلّاإذا أراد الأداء بهما حال التجارة فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال.