موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٨ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
والثمر وجب الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط كما مرّ، ولا يمنع دين الميّت عن تعلّق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال. و أمّا إن كان بعد ظهوره فإن كان الورثة قد أدّوا الدين أو ضمنوه برضا الديّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب، وإلّا فالظاهر عدم وجوبها فيما إذا كان الدين مستوعباً، وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب و إن كان الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم.
(مسألة ١١): في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك و العامل يجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط وليس على المؤجر شيء و إن كانت الاجرة من جنس الحنطة و الشعير.
(مسألة ١٢): في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر ويكون اجرة الأرض و العامل من المؤن، فبناءً على كون الزكاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها، و أمّا في المساقات الفاسدة يكون الزكاة على صاحب الاصول وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن.