موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٣ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
الحنطة في كلّ قشر حبّتان، ولا تجب الزكاة في غيرها و إن استحبّت [١] في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب كالأرز و الماش و الذرة ونحو ذلك لا الخضر و البقول كما مرّ. وحكم ما يستحبّ فيه الزكاة حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب و قدره ومقدار ما يخرج منه وغير ذلك.
ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب:
المطلب الأوّل
يعتبر في الزكاة أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، و هو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن إحدى وتسعين مثقالًا شرعياً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفي؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وبحسب حقّة النجف- التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال- ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، وبعيار الإسلامبول- و هو مائتان وثمانون مثقالًا- سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا، وبالمنّ الشاه المتداول في بعض بلاد إيران- الذي هو عبارة عن ألف ومأتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفياً- مائة منّ وأربعة
[١] مرّ الإشكال في الحبوب.