موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٣ - القول في النصاب
خمس وعشرون وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبون، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّة، ثمّ إحدى وستّون وفيها جذعة، ثمّ ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون وفيها حقّتان، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً.
ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة. نعم فيما اشتمل على النيف- و هو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة- لا يتصوّر المطابقة فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه، ففي مائة وإحدى وعشرين يحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين يحسب أربعينين وخمسين فتدفع بنتا لبون وحقّة، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين فتدفع حقّتان وبنت لبون، و إذا بلغ مأة وخمسين يحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق، وفي مائة وستّين يحسب أربع أربعينات وتدفع أربع بنات لبون إلى أن بلغ مائتين فيتخيّر بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق.
وفي البقر- ومنه الجاموس- نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كلّ أربعين مسنّة. ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً، ولا يتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو كلّ منهما أو هما معاً. ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنّة وما بينهما عفو، كما أنّ ما بين أربعين إلى ستّين عفو أيضاً، فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة، ففي الستّين يلاحظ الثلاثون ويدفع تبيعان، وفي السبعين