موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٢ - القول في النصاب
أتلفها، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه و إن كانت العين موجودة على إشكال، هذا إذا بقي على كفره إلى تمام الحول، و أمّا لو أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه.
القول: فيما يجب فيه الزكاة وما يستحبّ
(مسألة ١): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، والنقدين:
الذهب و الفضّة، والغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة. وتستحبّ في كلّ ما أنبت الأرض ممّا يكال [١] أو يوزن؛ من الحبوب و الثمار وغيرها حتّى الاشنان، دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان والخيار و البطّيخ ونحو ذلك. وتستحبّ أيضاً في مال التجارة على الأصحّ وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ودون البغال و الحمير و الرقيق.
والكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:
الفصل الأوّل: في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- أربعة: النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.
القول: في النصاب
(مسألة ١): في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس وفيها شاة، ثمّ عشرة وفيها شاتان، ثمّ خمسة عشر وفيها ثلاثة شياه، ثمّ عشرون وفيها أربع شياه، ثمّ
[١] استحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة و الخيل الإناث.