موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤٤ - القول في أحكام الاعتكاف
(مسألة ١٢): لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
(مسألة ١٣): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث؛ سواء علّقه على عروض عارض أم لا [١]، فهو على حسب ما شرط إن عامّاً فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ، كما يصحّ للناذر اشتراط ذلك في نذره كأن يقول: للَّهعليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا- مثلًا- فيجوز له الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء، و إن لم يشترط ذلك حين الشروع في الاعتكاف، و إن كان الأحوط [٢] ذكر الشرط في حال الشروع أيضاً. ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف ولا بعده. ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه.
القول: في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف امور:
منها: مباشرة النساء بالجماع بل وباللمس و التقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف. ولا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.
ومنها: الاستمناء على الأحوط.
[١] تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال بل منع، نعمالعارض أعمّ من الأعذار العرفية العادية كقدوم الزوج من السفر، ولا تختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات.
[٢] لا يترك.