موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٩ - فصل في النيّة
لعذر آخر [١] من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطراً، و إذا زالت الشمس فقد فات محلّها، ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يكن تناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً من شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً جاز وصحّ دون ما بعده. ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.
(مسألة ٥): يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنّه من رمضان، وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادف، ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لأحدهما، وكذا لو صامه على [٢] أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً وإلّا كان مندوباً على وجه الترديد في النيّة.
(مسألة ٦): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أ نّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر أو لم يتناوله لكن ظهر الحال بعد الزوال يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، و إن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئاً يجدّد النيّة وأجزأ عنه.
(مسألة ٧): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان، حتّى لو تبيّن له كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة.
[١] في إطلاقه إشكال، وفي المرض لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب.
[٢] لا تبعد الصحّة في هذا الفرع ولو على وجه الترديد في النيّة.