موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣ - مقدّمة
مقدّمة
اعلم: أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته [١] ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبّات و المباحات، أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً؛ بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلّاالقليل، فعمل العامّي الغير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل [٢] عاطل.
(مسألة ١): يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى.
(مسألة ٢): التقليد [٣] المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، ويتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها و إن لم يعمل بعدُ بها. نعم، في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ يتوقّف على العمل بها كما يأتي في المسألتين.
[١] في غير الضروريات فيها وفيما يتلوها.
[٢] يأتي التفصيل فيه.
[٣] التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى الفقيه و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم مايكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد، وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه على فتواه مصحّح له.