موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٣ - القول في قواطع السفر
صدق الوطن عرفاً، و إن كان بعد ذلك ففي زوال حكم الوطنية بمجرّد ذلك من دون تحقّق الخروج و الإعراض تأمّل وإشكال [١]، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الوطن وغيره.
الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات أو العلم ببقائه و إن كان لا عن اختيار.
(مسألة ٥): الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاولى و الأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر.
ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر.
(مسألة ٦): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على إقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معاً أو في الكاظمين وبغداد مثلًا، نعم لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
(مسألة ٧): لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلى ما دون الأربعة أيضاً لا يضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً؛ بأن كان مكثه مقدار ساعتين أو ثلاث
[١] و إن كان الأقوى بقاؤه.