موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٨ - القول في الأجزاء المنسيّة
الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ٦): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كالشكّ في أفعال أصل الصلاة، ولو شكّ في ركعاتها فلا يبعد [١] وجوب البناء على الأكثر إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
(مسألة ٧): إذا نسيها ودخل في صلاة اخرى من نافلة أو فريضة قطعها [٢] وأتى بها، خصوصاً فيما إذا كانت الثانية مرتّبة على الاولى، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة.
القول: في الأجزاء المنسيّة
(مسألة ١): قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد [٣] وأبعاضه خصوصاً الصلاة على النبي وآله، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين
[١] بل هو الأقوى.
[٢] إن لم يخلّ بالفورية، وإلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مرتّبة، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.
[٣] على الأحوط، و أمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبي وآله فلا يجب قضاؤهاعلى الأقوى.