موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٥ - القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها
(مسألة ٥): النوافل التي لها كيفية خاصّة أو سورة مخصوصة- كصلاتي ليلة الدفن و الغفيلة- إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع وتدارك، و إن لم يمكن أعادها؛ لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّاأنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر [١].
القول: في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها
(مسألة ١): الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ، فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير كالعكس، وكذا لو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الأربع و الخمس عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا. و أمّا الظنّ في الثنائية و الثلاثية و الركعتين الاوليين من الرباعية كالظنّ في الأفعال، ففي اعتباره إشكال [٢] خصوصاً في الأفعال، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ- كما إذا ظنّ بالإتيان و هو في المحلّ- بإتيان مثل القراءة بنيّة القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ.
(مسألة ٢): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما يتّفق كثيراً لبعض الناس- كان ذلك شكّاً [٣]، نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ لا يبعد البناء عليه.
[١] إذا تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.
[٢] الأقوى اعتباره في الركعات مطلقاً.
[٣] فيه إشكال، والعلاج بالاحتياط لا يترك.