موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٠ - القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
(مسألة ٨): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع، أو شكّ بين الاثنتين و الثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث و الأربع صحّت صلاته [١] ولا شيء عليه، و إن كان الأحوط عمل الشكّ الثاني خصوصاً في المثال الثاني. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين، و أمّا إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين و الثلاث، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه لتبيّن كونه في الصلاة و أنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
(مسألة ٩): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث والأربع فيعمل عمله.
(مسألة ١٠): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثلاثة، لكن يشكّ في أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث فيعمل عمله.
(مسألة ١١): من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية، وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها، و أمّا الجلوسية التي تكون بدلًا عن القيامية ينتفي
[١] لا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل ولزوم عمل الشكّ الثاني في الفرع الثاني.