موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٦ - القول في صلاة الآيات
فيكون المجموع عشرة. وتفصيل ذلك: بأن يحرم مقارناً للنيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ «الحمد» والسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ «الحمد» والسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه وهكذا حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا، ثمّ يتشهّد ويسلّم. ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام «الفاتحة»، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة متّصلًا بما قرأه منها أوّلًا ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يركع، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الاولى، فيكون في كلّ ركعة «الفاتحة» مرّة مع سورة تامّة متفرّقة.
ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة، كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا يشرع «الفاتحة» إلّامرّة واحدة في القيام الأوّل بعد التكبيرة إلّاإذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا، فإنّه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة «الفاتحة» ثمّ سورة أو بعضها، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت «الفاتحة» في القيام منه بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد «الحمد» كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد ثمّ قام للثانية فالأقوى [١] وجوب «الفاتحة» ثمّ القراءة من حيث قطع.
[١] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة وافتتاح السورة فيالثانية بعد «الحمد».