موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٣ - القول في صلاة الآيات
تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد تمام «الفاتحة» لغير تقيّة، أمّا الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقيّة.
عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعية من الفرائض والاوليين منها، كما تسمعه في محلّه إن شاء اللَّه.
حادي عشرها: زيادة جزء [١] فيها أو نقصانه، كما عرفته وتعرفه أيضاً.
(مسألة ١١): يكره في الصلاة- مضافاً إلى ما سمعته سابقاً- نفخ [٢] موضع السجود و العبث و البصاق وفرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختياري و التأوّه والأنين ومدافعة البول و الغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر فيحرم حينئذٍ و إن كانت الصلاة صحيحة معه.
(مسألة ١٢): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، بل النافلة أيضاً على الأحوط [٣]. وتقطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ أثِم وصحّت صلاته.
القول: في صلاة الآيات
(مسألة ١): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكلّ آية مخوفة عند غالب الناس؛ سماوية كانت كالريح السوداء أو
[١] في الركن مطلقاً، وفي غيره عمداً، وكذا في النقصان.
[٢] إذا لم يحدث منه حرفان، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه، وكذا الحال فيالتأوّه و الأنين.
[٣] لكن الأقوى جوازه فيها.