موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٩ - القول في مبطلات الصلاة
عليكم» وبالعكس، و «سلام عليكم» في جواب «سلام عليك» وبالعكس. و أمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلًا: «عليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته».
(مسألة ٣): لو سلّم بالملحون [١] وجب الجواب صحيحاً.
(مسألة ٤): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ، والأحوط [٢] قصد القرآنية.
(مسألة ٥): لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز [٣] له الردّ، وكذا إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ في أنّه قصده أيضاً أم لا، لا يجوز له الجواب.
(مسألة ٦): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها؛ بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه، فإذا كان بعيداً [٤] أو أصمّ بحيث لا يسمع الصوت أصلًا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه يكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيداً أو أصمّ لسمعه. نعم لو أمكن أن ينبّهه إلى الجواب ولو بالإشارة لا يبعد وجوبه.
[١] إذا لم يخرج عن صدق سلام التحيّة، وإلّا فلا يجوز في الصلاة ردّه.
[٢] بل الأحوط عدم قصده، بل عدم جوازه قويّ.
[٣] على الأحوط.
[٤] إذا كان المسلّم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوزردّه في الصلاة، و إذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه إلّاإذا كان حرجياً، فلا يجب الردّ فإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد.