موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠١ - القول في السجود
الركبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق و التجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللَّه لمن حمده»، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له.
ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يدخل يديه بين ركبتيه.
القول: في السجود
(مسألة ١): يجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلّ بواحدة زيادة أو نقصاناً سهواً فلا بطلان. ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه، وعلى هذا مدار الركنية و الزيادة العمدية و السهوية.
ويعتبر في السجود امور اخر لا مدخلية لها في ذلك:
منها: السجود على ستّة أعضاء: الكفّين و الركبتين و الإبهامين، ويجب الباطن في الكفّين، والأحوط الاستيعاب العرفي. هذا مع الاختيار، و أمّا مع الضرورة فيجزي مسمّى الباطن، ولو لم يقدر إلّاعلى ضمّ أصابعه إلى كفّه و السجود عليها يجتزئ به، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر. ومع عدم إمكانه أيضاً لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ. والركبتان يجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما و إن لم يستوعبه. أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي صدق السجود على